مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص351
فإن قيل: الاستصحاب سبب لولا المزيل واقعا، فلعله تحقق المزيل ولم يعلم به الشاهد.
قلنا: كذلك اليد، سبب لولا المعارض أو اعتراف ذي اليد بخلافه، فلعله تحقق من دون اطلاع الشاهد.
والحل: أن كلا منهما دليل شرعي للشاهد، وهو يشهد عن معلومه ولو بواسطة الشرع، لا عن معلوم غيره.
وأيضا يجوز للشاهد الاستصحابي شراء الملك ممن كان يعلم أنه له أمس، ثم ادعاء ملكيته والحلف عليه، فله أن يشهد بملكية من كان ملكه سابقا، بالعلة المنصوصة في رواية حفص المتقدمة (1).
هذا، مضافا إلى خصوص المعتبرة المجوزة للشهادة بالاستصحاب: كصحيحة ابن وهب: إن ابن أبي ليلى يشهدني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: ” اشهد، فإنما هو على علمك ” قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفني الغموس (2)، قال: ” احلف، إنما هو على علمك ” (3).
فإن ترك الميت للدار ميراثا، وانتفاء وارث آخر له، ليس إلا
(1) في 327.
(2) في الحديث: ” اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع ” اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره، مع علمه أن الأمر بخلافه،وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
وفى الحديث: ” اليمين الغموس هي التي عقوبتها دخول النار ” وهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما – مجمع البحرين 4: 90.
(3) الكافي 7: 387 / 2، التهذيب 6: 262 / 696، الوسائل 27: 336 أبواب الشهادات ب 17 ح 1، بتفاوت.