مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص348
فعن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد الصدوق (1)، بل – كما قيل (2) – الصدوق والكليني أيضا: جواز الشهادة، وبه أفتى بعض متأخري المتأخرين (3)، ويظهر من بعضهم دعوى شهرة القدماء عليه (4).
لصحيحة عمر بن يزيد: الرجل يشهدني على الشهادة، فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي: ” إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له ” (5).
والرضوي: ” وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد، لأن الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة، فيشهد حينئذ ” (6).
وذهب الشيخ في الاستبصار والفاضل ووالده وولده وأكثر المتأخرين إلى عدم الجواز (7)، للعمومات، وأدلة اعتبار الحس، والمعتبرة المتقدمة، وترجيح هذه على الصحيحة والرضوي لأكثريتها وأوفقيتها للاصول.
(1) النهاية: 330، المفيد في المقنعة: 728، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 724، القاضي في المهذب 2: 561، الديلمي في المراسم (الجوامع الفقهية): 657، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 724.
(2) انظر الرياض 2: 453، وهو في الفقيه 3: 43، الكافي 7: 382.
(3) في ” ح “: صاحب الوافي وشارح المفاتيح – منه رحمه الله تعالى.
انظر الوافي16: 1031 – 1033.
(4) كما في الرياض 2: 453.
(5) الكافي 7: 382 / 1، الفقيه 3: 43 / 145، التهذيب 6: 258 / 681، الاستبصار 3: 22 / 68، الوسائل 27: 321 أبواب الشهادات ب 8 ح 1، بتفاوت يسير.
(6) فقه الرضا ” ع “: 261، مستدرك الوسائل 17: 413 أبواب الشهادات ب 5 ح 3.
(7) الاستبصار 3: 22، الفاضل في المختلف: 725، والده وولده في الإيضاح 4: 443.