مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص347
لي، كما لا تسمع لو قال: ملك زيد لي (1).
ففيه: أن هذا إنما كان يصح لو قلنا إنهما يفيدان الملكية الواقعية، وأما الظاهرية فلا، إذ معناه: أن الدار التي ملك زيد ظاهرا لي واقعا.
المسألة السادسة: لا تجوز الشهادة برؤية الشاهد خطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة وإن أمن التزوير – بلا خلاف – إذا لم يكن معه عدل آخر ولا المدعي ثقة، للإجماع، والأصل، وعمومات اشتراط العلم، وأدلة اعتبار الحس – كما مرت – وخصوص المعتبرة، كمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الاولى (2).
وحسنة الحسين بن سعيد: جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب [ بخطي ] أم لم يكن ؟ فكتب: ” لا تشهد ” (3).
ورواية السكوني: ” لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتبكتابا ونقش خاتما ” (4).
وإن عرف خطه وخاتمه، وعلم أنه خطه، وكان معه عدل آخر، وكان المدعي ثقة، ففي جواز الشهادة مع عدم التذكر خلاف.
(1) انظر الشرائع 4: 134.
(2) راجع ص 321.
(3) الكافي 7: 382 / 2، التهذيب 6: 259 / 684، الاستبصار 3: 22 / 67، الوسائل 27: 322 أبواب الشهادات ب 8 ح 2، وما بين المعقوفين من المصادر.
(4) الكافي 7: 383 / 4، التهذيب 6: 259 / 683، الاستبصار 3: 22 / 66، الوسائل 27: 323 أبواب الشهادات ب 8 ح 4.