مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص343
الأمة والمنقطعة فراشا، وكذلك إقرار الوالد.
بل المشاهد المحسوس أن بتقاليب الدهر وتصاريف الزمان يجئ هذا من خراسان إلى العراق وبالعكس، ومن فارس إلى أحدهما وبالعكس، ومن العرب إلى العجم وبالعكس، ومن الترك إليهما وبالعكس، وهكذا، فيتوطن في المقام الثاني، وينسب فيه إلى أبيه أو قبيلته بقول أربعة أو ثلاثة، بل بقول نفسه، ويبقى في ذلك البلد، ويشتهر فيه بتلك النسبة بعد مدة، سيما إذا ماتت الطبقة الاولى، بحيث ينسبه بها جميع أهل البلد أو المملكة، وأكثر الأنسباء إلى الطبقات التي فوق الاولى أو الثانية كذلك.
نعم، يحصل العلم من الاستفاضة في النسبة، وذلك أيضا من أقوى الشواهد على ما قلنا من أن نفس الاستفاضة هو سبب تحقق النسبة، ونسب شخص من اشتهر بنسبته إليه من غير معارض.
ومرادنا من الاستفاضة العلمية: أن يعلم أن كل أحد يعرف المنتسبينبنسبتهما إلى الآخر، ونقول: هذا نفس النسبة المخصوصة، كالابنية مثلا.
فلو نذر أحد لشخص لبني تميم يبرأ بالإعطاء إلى من ينسبه كل من يعرفه [ في هذا البلد إليهم ] (1) وإن لم يعلم سبب نسبتهم.
بل وكذا نقول في مثل الوقف، فإن المعلوم فيه بالاستفاضة لا بد وأن يكون هو صيغة الوقف والإقباض، ونحن نجد من أنفسنا أن ما استفاضت وقفيته ولا نشك فيها – كالمساجد العظيمة الجامعة في المدن الكبيرة والمدارس والرباطات والقناطر والقباب والقنوات الوقفية – لا نظن من أغلبها صدور صيغة الوقف، فكيف من العلم به ؟ ! وهذا أيضا من أقوى الشواهد على ما ذكرنا من أن مناط ثبوت الوقفية
(1) في ” ق ” و ” ح “: إلى هذا البلد إليه، والظاهر ما أثبتناه.