پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص338

والثاني: محكي عن الإرشاد واللمعتين والدروس والمسالك (1).

واستدل له بأن الظن المتاخم للعلم أقوى من الحاصل من قولالشاهدين، فيستفاد من مفهوم الموافقة – بالنسبة إلى الحاصل من الشاهدين الذي هو حجة منصوصة – حجيته أيضا.

وبأنه لو لم يعتبر هذا القدر من الظن فقد يحصل الضرر العظيم في أمثال ما ذكر من اعتبار الاستفاضة فيه، لأن حصول العلم بها نادر جدا.

والثالث: منقول عن المبسوط والخلاف (2).

محتجا (3) بأنه يجوز لنا الشهادة بأن خديجة زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما نقضي بأنها ام فاطمة (عليها السلام)، ويجوز لنا الشهادة لها بزوجيته، مع أن العلم فيها غير حاصل، لأنه لو كان حاصلا لكان بالتواتر، وهو هنا مفقود، لأن شرطه الاستناد إلى الحس، والظاهر أن المخبرين في الطبقة الاولى لم يخبروا عن المشاهدة، بل عن السماع.

وبأنه لو لم يعتبر الظن الحاصل من الاستفاضة لزم عدم الثبوت في أكثر ما ذكر، سيما فيما يطلب فيه التأبيد، حيث إن شهادة الفرع الثالثة غير مسموعة عندنا.

اقول: اورد (4) على الدليل الأول للقول الثالث: بمنع فقد شرط التواترفي تزويج خديجة، لأن الطبقة الاولى بالغون حد التواتر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان أعلى قريش حينئذ، وكان أبو طالب – المتولي لتزويجه – رئيس بني

(1) الإرشاد 2: 160، اللمعة والروضة 3: 136، الدروس 2: 134، المسالك 2: 410.

(2) المبسوط 8: 183، الخلاف 2: 611.

(3) نقل الاحتجاج في التحرير 2: 211.

(4) أورده في المسالك 2: 411 – 412.