مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص337
بالقرائن العلمية، وبتصرف المولى أو ورثته في الرقيق.
وقد ظهر من ذلك أن الحق عدم جواز الشهادة بشئ بمجرد الاستفاضة سوى النسب، لا لأجل كونه مستثنى، بل لما ذكرنا.
وأما غير الشهادة، فيثبت كل شئ بالاستفاضة إذا أفاد العلم عند من حصلت له الاستفاضة.
المسألة الرابعة: اختلف الأصحاب في الاستفاضة – التي هي مستند الشهادة عند من يجوز استنادها إليها ودليل النسب الشرعي، أو مستند الحاكم وغيره لا لأجل الشهادة بل لأجل الثبوت عنده على ما ذكرنا – هل يشترط إيراثها العلم القطعي، أو الظن المتاخم للعلم خاصة، أو يكفي مطلق الظن ؟ على أقوال ثلاثة: الأول: لجماعة، منهم: المحقق في الشرائع والنافع والفاضل فيجملة من كتبه وصاحب التنقيح (1) وغيرهم (2)، وهو ظاهر كل من جعل ضابط الشهادة العلم، من غير استثناء الاستفاضة الظنية.
اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، وللأخبار المتقدمة المعتبرة للعلم في الشهادة (3)، والظواهر من الكتاب (4) والسنة (5) الناهية عن اتباع الظن والعمل به.
(1) الشرائع 4: 132، النافع: 289، الفاضل في القواعد 2: 239، والتحرير 2: 211، التنقيح 4: 311.
(2) كالسبزواري في الكفاية: 284.
(3) الوسائل 27: 341 أبواب الشهادات ب 20.
(4) يونس: 36، النجم: 28.
(5) الوسائل 27: 40 أبواب صفات القاضي ب 6 ح 8، وص 58 ح 40، 42.