پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص331

المسألة الثالثة: قد استثنوا من الأصل المذكور امورا مخصوصة، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقا، بل بالتسامع والاستفاضة.

ثم إنهم اختلفوا في تعداد تلك الامور، فمنهم من خصها بالنسب وحده، وهو الإسكافي (1).

وعدها في النافع أربعة، بزيادة: الملك المطلق، والوقف، والزوجية (2).

وفي الخلاف جعلها ستة، بزيادة: الولاء، والعتق (3).

وكذلك في الكفاية، ولكنه نقص: الولاء والزوجية، وزاد: الموت والولاية (4).

وفي القواعد سبعة بزيادة: الموت، والولاية للقاضي، ونقص: الولاء (5).

وفي التحرير ثمانية بزيادة: الولاء (6).

وبعضهم تسعة بزيادة: الرق، والعدالة، ونقص: الولاية (7).

ومن متأخري المتأخرين من لم يحصرها في امور مخصوصة، بل جوزها في كل ما تتعذر فيه المشاهدة في الأغلب (8).

وعدها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة: النسبة، والموت،

(1) نقله عنه في التنقيح الرائع 4: 310.

(2) النافع: 289.

(3) الخلاف 2: 611.

(4) الكفاية: 283.

(5) القواعد 2: 240.

(6) التحرير 2: 211.

(7) كما في الرياض 2: 447.

(8) كما في كشف اللثام 2: 381.