پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص325

فيما يحتاج إليه.

ومنهم من قال: بالرؤية – كالأفعال – أو السماع – كالوقف والنسب – أو بهما، كالعقود والأقارير (1).

ولا يخفى ما فيه، فإن السماع الأول أيضا يحتاج إلى رؤية المسموع منه.

والقول: بأن المرئي هنا غير المشهود له أو عليه.

قلنا: المسموع أيضا كذلك كما مر، مع أن ذكر السماعين يدل علىاتحاد المراد منهما، وليس كذلك.

ومنهم من بدل الرؤية بالمشاهدة – كما في الشرائع – فقال بالمشاهدة أو السماع (2)، وأراد من السماع هو المعنى الثاني، أي التسامع.

وفسر بعضهم المشاهدة في كلامه بالمعنى الشامل للذوق والشم واللمس أيضا (3).

وفيه أيضا: أنه كان حسنا لولا حصره المشاهدة في الأفعال.

وأيضا المشاهدة بهذا المعنى تشمل السماع بالمعنى الأول أيضا.

وبالجملة: لم أعثر على كلام منقح في التعبير في ذلك المقام.

والصواب أن يقال: إنه يجب أن يكون مستنده: المشاهدة الشاملة للشهود بكل من الحواس الخمس الظاهرية، التي هي مبادئ اقتناص العلوم في المحسوسات.

ثم نتكلم في السماع بالمعنى الثاني، في أنه هل يكفي ذلك في شئ

(1) انظر الروضة 3: 135.

(2) الشرائع 4: 132.

(3) انظر الرياض 2: 446.