مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص323
الحكم بالشهادة المطلقة من غير بيان العلم أو الظن، أو بالشهادة العلمية من غير ذكر مستند العلم، أنه هل هو الحس، أو السماع، أو التجربة، أو الشرع، أو غير ذلك ؟ المسألة الاولى: قالوا: إن
العلم القطعي العادي بلا خلاف فيه، في غير ما يجئ الخلاف فيه.
لمرسلة الفقيه: ” لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ” (1).
وروايتي علي بن غياث (2) وعلي بن غراب (3): ” لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك “.
وفي النبوي: وقد سئل عن الشهادة، [ قال ]: ” هل ترى الشمس ؟ ” فقال: نعم، فقال: ” على مثلها فاشهد، أو دع ” (4).
قال في السرائر: وما روي عن الأئمة الأطهار في مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى (5).
ويدل عليه أيضا: أنه لولاه للزم الكذب، لأن من يخبر عن شئ ظاهر في أنه يخبر عن الواقع عالما به، ولو قيده بالعلم أيضا يصير صريحا فيه، فلو لم يكن عالما كان كاذبا.
(1) الفقيه 3: 43 / 146، الوسائل 27: 341 أبواب الشهادات ب 20 ح 2.
(2) الكافي 7: 383 / 3، التهذيب 6: 259 / 682، الوسائل 27: 341 أبواب الشهادات ب 20 ح 1.
(3) الفقيه 3: 42 / 143، الوسائل 27: 341 أبواب الشهادات ب 20 ح 1.
(4) الشرائع 4: 132، الوسائل 27: 342 أبواب الشهادات ب 20 ح 3، وما بين المعقوفين من المصدرين.
(5) السرائر 2: 131.