مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص318
ويمكن أن يختار الأول، ويخص رد الشهادة الاولى بغير مورد الرواية، لأن ما دل على طرح الشهادة الاولى بالرجوع – وهو أيضا مرسلة جميل (1) – عام، وتخصيصه بالخاص ليس بعزيز،، سيما إذا كان الخاصمعمولا به عند جماعة من الأعيان.
فإذن المختار هو قول الشيخ، ولكن يلزم تخصيصه بالقتل، لأنه مورد الرواية، وعدم ثبوت الإجماع المركب.
المسألة الثالثة: المعتبر في الشرائط وجودها في الشاهد عند أداء الشهادة، فلو تحملها فاقدا لبعضها وأداها حال الاستجماع قبلت، للعمومات، وأصالة عدم الاشتراط حين التحمل، وتدل عليه الروايات الواردة في موارد مخصوصة، كالصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والأجير إذا فارق، والعبد إذا اعتق، والفاسق إذا تاب، وقد مر شطر منها في طي بيان تلك الشرائط.
المسألة الرابعة: لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة – كالصياغة وبيع الرقيق – ولا الدنيئة عادة – كالحياكة والحجامة – ولو بلغت غايتها – كالزبال والوقاد – ولا ذوي العاهات والأمراض الخبيثة – كالأجذم والأبرص – بعد استجماع الجميع شرائط قبول الشهادة، بلا خلاف يوجد كما قيل (2)، بل مطلقا كما في الكفاية (3)، بل عن ظاهر السرائر والمسالكالإجماع عليه (4).
(1) الكافي 7: 383 / 1، الفقيه 3: 37 / 124، التهذيب 6: 259 / 685، الوسائل 27: 326 أبواب الشهادات ب 10 ح 1.
(2) انظر الرياض 2: 446.
(3) الكفاية: 281.
(4) السرائر 2: 118، المسالك 2: 404.