پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص315

مضافا إلى ما قيل من عدم صراحة الصحيحة الاولى (1)، لاحتمال إرادة عدم الجواز على معناه وهو النهي، لكونه بدون إذن مولاه.

وإن كانذلك خلاف الظاهر، لأنه لو كان ذلك لما كان وجه للتخصيص بالعبد المسلم ولا بالحر المسلم، مع أنها تشمل صورة الإذن أيضا.

وإلى كون دلالة الصحيحة الثانية بمفهوم اللقب، الذي هو ليس بحجة.

وكون رواية الخلاف ضعيفة غير منجبرة.

هذا كله، مع ما في الجميع من الشذوذ المخرج عن الحجية.

وأما حديث الجمع بين الأخبار ففيه: أن الجمع إنما هو فرع التكافؤ وحجية الطرفين، وهو هنا مفقود، مع أن الجمع غير منحصر بذلك.

فهذا القول أيضا – كسابقه – ضعيف غايته.

وكذا القول الرابع، لضعف ما استدل به لجانب الرد غاية الضعف.

أما الجمع بين الأخبار فلما عرفت في سابقه.

وأما الإجماع المنقول والشهرة فلعدم حجيتهما أصلا، سيما في مقابلة الكتاب والسنة المتواترة معنى.

وتوهم تحقق الإجماع – مع مخالفة القديمين والصدوقين والشيخ فيالتهذيبين والحلبي وصاحب الجامع (2)، وهم من أركان القدماء، وجماعة

(1) أي صحيحة محمد المتقدمة في ص 308.

(2) حكاه عن القديمين – وهما الإسكافي والعماني – في المختلف: 720، وعن الصدوقين في المختلف: 720، والإيضاح 4: 430، التهذيب 6: 249 – 251، الاستبصار 3: 17، الحلبي في الكافي في الفقه: 435، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 540.