مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص311
وموثقة سماعة: عما يرد من الشهود ؟ فقال: ” المريب، والخصم،والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم ” (1).
ورواية السكوني، وفيها: ” والعبد إذا شهد شهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ” (2).
دلت بالمفهوم على عدم الجواز قبل العتق.
الثالث: عدم القبول على الحر المسلم، والقبول على غيره، وهو مذهب الإسكافي، والمحكي عنه – في المختلف والإيضاح والمسالك (3) وغيرها (4) في جانبي الرد والقبول – هو ما كان عليه، ولم يتعرضوا لما كان له، والظاهر أن المعنى على أمره، سواء كان له أو عليه.
وكيف كان، فدليله – في جانب القبول – العمومات، ومنطوق صدر صحيحة محمد الثانية المتقدمة، ومفهوم صحيحته الاخرى الآتية.
وفي جانب الرد فصحيحته الاخرى: ” لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ” (5)، ومفهوم صدر صحيحته الثانية.
وفي الجانبين الجمع بين الأخبار، والمروي في الخلاف عن
(1) التهذيب 6: 242 / 599، الاستبصار 3: 14 / 38، الوسائل 27: 378 ابواب الشهادات ب 32 ح 3.
(2) الفقيه 3: 28 / 80، التهذيب 6: 250 / 643، الاستبصار 3: 18 / 51، الوسائل 27: 349 أبواب الشهادات ب 23 ح 13.
(3) المختلف: 720، الإيضاح 4: 429، المسالك 2: 407.
(4) كالكفاية: 283.
(5) التهذيب 6: 249 / 637، الاستبصار 3: 16 / 45، الوسائل 27: 348 أبواب الشهادات ب 23 ح 12.