پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص309

الحاكم بعلمه.

وكذا لو ضمت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم.

ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع: المسألة الاولى: اختلف الأصحاب في اشتراط الحرية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال: الأول: عدمه، فتقبل شهادة المملوك مطلقا، حكي عن الجامع والشهيد الثاني (1) (رحمه الله) وتبعهما جمع من متأخري المتأخرين، منهم: صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه (2) وغيرها (3)، ويظهر من المحقق الأردبيلي الميل إليه (4).

لعمومات قبول شهادة العدل كتابا وسنة، وخصوص المعتبرة المستفيضة:كصحيحة البجلي المتضمنة لحكاية درع طلحة، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رد شريح: ” فقلت: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة المملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ” (5).

وصحيحة اخرى له: ” لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ” (6).

(1) الجامع للشرائع: 540، الشهيد الثاني في المسالك 2: 407.

(2) الكفاية: 283، المفاتيح 3: 281.

(3) كالرياض 2: 436.

(4) زبدة البيان: 692، مجمع الفائدة 12: 410 – 412.

(5) الكافي 7: 385 / 5، الفقيه 3: 63 / 213، التهذيب 6: 273 / 747، الاستبصار 3: 34 / 117، الوسائل 27: 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6، بتفاوت.

(6) الكافي 7: 389 / 1، التهذيب 6: 248 / 634، الاستبصار 3: 15 / 42، الوسائل 27: 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1.