مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص303
أرباعه، وإذا كملن الأربع يثبت تمام الميراث، بالإجماع كما صرح به في السرائر (1) وبعض المتأخرين أيضا (2).
وتدل على أصل الثبوت بالواحدة صحيحتا الحلبي وصحيحة ابن سنان المتقدمة (3)، ورواية جابر: ” شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت ” (4).
وعلى ثبوت الربع بالواحدة – موثقة سماعة المتقدمة، وصحيحة عمر بن يزيد: عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل، وصاح حين وقع على الأرض، ثم مات، قال: ” على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ” (5).
وعلى ثبوت الربع بها والنصف بالاثنتين: صحيحة ابن سنان: ” تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع منالميراث بقدر شهادة امرأة “، قلت: فإن كانتا امرأتين ؟ قال: ” تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ” (6).
وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكل بالأربع: مرسلة الفقيه، قال – بعد
(1) السرائر 2: 138.
(2) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 380.
(3) في ص 297.
(4) التهذيب 6: 271 / 737، الوسائل 27: 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 38.
(5) الكافي 7: 392 / 12، الفقيه 3: 32 / 101، التهذيب 6: 268 / 720، الاستبصار 3: 29 / 92، الوسائل 27: 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 6، بتفاوت يسير.
(6) الكافي 7: 156 / 4، التهذيب 6: 271 / 736، الاستبصار 3: 31 / 104، الوسائل 27: 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 45، بتفاوت يسير.