پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص300

والصحاح الثلاث لمحمد (1)، والعلاء (2): هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال: ” نعم في العذرة والنفساء “، إلا أنه ليس في إحدى صحيحتي محمد لفظ: وحدهن.

وموثقة البصري (3)، وروايته: ” تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ” (4).

ويشترط – حيث كن منفردات – كونهن أربعا على الأصح الأشهر، بل عليه – كما قيل (5) – عامة من تأخر، لأن قبول شهادتهن مخالف للأصل بالحصرين المتقدمين، فيقتصر فيه على موضع اليقين، وليس إلا الأربع، لورود المجوزات كلا بلفظ: النساء، الذي هو صيغة الجمع، الغير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على الاثنين، وبضميمة الإجماع المركب يتعين الأربع فما زاد.

واحتمال كون الجمعية باعتبار القضايا – فلا ينافي اعتبار الوحدة في بعضها – غير مفيد، إذ لا يصار إلى خلاف الأصل بمجرد الاحتمال.

(1) صحيحة محمد الاولى: الكافي 7: 391 / 6، الوسائل 27: 353 أبوابالشهادات ب 24 ح 8.

الثانية: التهذيب 6: 270 / 727، الاستبصار 3: 30 / 99، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 19.

(2) التهذيب 6: 269 / 725، الاستبصار 3: 30 / 97، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 18.

(3) الكافي 7: 392 / 10، التهذيب 6: 269 / 722، الاستبصار 3: 29 / 94، الوسائل 27: 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 14.

(4) التهذيب 6: 270 / 728، الاستبصار 3: 30 / 100، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 21.

(5) انظر الرياض 2: 445.