پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص299

شهادة الواحدة ” وقال: ” تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ” (1)، ونحوها صحيحة عبيدالله الحلبي (2).

وصحيحة ابن سنان: ” تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ” (3).

أقول: المنفوس: الولد.

وموثقة ابن بكير: ” تجوز شهادة النساء في العذرة، وكل عيب لا يراه الرجال ” (4).

ورواية داود بن سرحان: ” اجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه ” (5).

ورواية السكوني – الواردة في امرأة شهدت النساء المأمورات بالنظر إليها بالبكارة -: ” وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك ” (6)، وبمضمونها رواية زرارة (7).

(1) الكافي 7: 390 / 2، التهذيب 6: 269 / 723، الاستبصار 3: 29 / 95، الوسائل 27: 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2.

(2) الفقيه 3: 31 / 95، الوسائل 27: 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 46.

(3) الكافي 7: 391 / 8، التهذيب 6: 264 / 702، الاستبصار 3: 23 / 70، الوسائل 27: 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10.

(4) الكافي 7: 391 / 7، التهذيب 6: 271 / 732، الوسائل 27: 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 9.

(5) الكافي 7: 392 / 13، التهذيب 6: 268 / 721، الاستبصار 3: 29 / 93، الوسائل 27: 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 12.

(6) الكافي 7: 404 / 10، التهذيب 6: 278 / 761، الوسائل 27: 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 13.

(7) الفقيه 3: 32 / 97، التهذيب 6: 271 / 735، الوسائل 27: 363 أبواب الشهادات ب 24 ح 44.