پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص298

المختلف على الدين والعين (1)، والحصر في رواية السكوني والمرسلة ينفيه، وقد أشار بذلك المحقق الأردبيلي، حيث قال – بعد حكاية القاعدة واحتمال الإجماع عليها -: إني لا أعرفهما (2).

وبالجملة: الدليل خير متبع، وهو مع عدم الإلحاق، والاقتصار على موضع الدليل ومحل الوفاق، كما فعله الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والمحقق في النافع (3).

نعم، تقبل شهادتهن في الوصية بالمال كما يأتي.

المسألة الثانية: يثبت بشهادة النساء منضمات ومنفردات كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا – كالولادة، والبكارة، والثيبوبة، والحيض، وعيوبالنساء الباطنة، كالقرن (4) والرتق (5) والقرحة في الفرج – بلا خلاف يوجد، كما صرح به جماعة – منهم ابن زهرة (6) – لمسيس الحاجة، والمعتبرة المستفيضة.

منها: الروايات الأربع لمحمد بن الفضيل، وأبي بصير، والخارقي، ورواية السكوني، المتقدمة في المسألة الثانية من القسم الأول (7).

ومنها: صحيحة الحلبي: عن شهادة القابلة في الولادة، قال: ” تجوز

(1) المختلف: 713.

(2) انظر مجمع الفائدة 12: 423.

(3) النهاية: 333، السرائر 2: 116، المختصر النافع: 288.

(4) القرن: العفلة، وهو لحم ينبت في الفرج، وفي مدخل الذكر، كالغدة الغليظة، وقد تكون عظما – مجمع البحرين 6: 299.

(5) الرتق: هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل – مجمع البحرين 5: 167.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 624.

(7) راجع ص 273 – 274.