مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص297
واقعة أو وقائع.
ب: قد سبق – في بحث الحكم بالشاهد واليمين من بحث القضاء – المراد من الدين، وانه مال متعلق بالذمة لغة وعرفا، بأي سبب كان، وهو الدين بالمعنى العام، الشامل للدين بالمعنى الاخص الذي هو القرض.
وكذا المراد من كون الدعوى في الدين ان يكون هو المقصود من المخاصمة ولو تعلقت بسببه، وأنه يثبت السبب لو كان المقصود من الدعوى هو الدين، كما لو ادعى الاشتراء منه بمائة لمطالبة المائة، فلو ادعى المؤجر اجارة البيت لأخذ مال الإجارة يكون دعوى الدين، ولو ادعى المستأجر الإجارة لم يكن كذلك.
وعلى هذا، فيشمل الدين للقرض، والنسية، والسلف، وثمن المبيع، والضمان، وغرامة التالف، ودية الجنايات، وغير ذلك مما يتعلق فيه المال بالذمة، ويكون هو المقصود بالدعوى، سواء تعلقت به ذاتا أو بسببه تبعا.
ج: قد ألحقوا بالدين جميع الدعاوى المالية، أو ما يكون المقصود منه المال، ولأجله حكموا بالقبول في دعوى الرهن والإجارة مطلقا، والقراض، والشفعة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والإبراء، والوصية بالمال، والصداق، والإقالة، والرد بالعيب، والغصب، والسرقة من جهة المال، والخيار، وغير ذلك.
وإلحاقهم يشمل ما لو لم يكن هناك دين أيضا، كما إذا توافقا في أصل الدين واختلفا في الرهن أو في تعينه، وكما إذا ادى المستأجر الإجارة، وكما إذا كانت الوصية بالعين، أو الصداق، والغصب بها.
ولا أرى لذلك الإلحاق دليلا، ولم يثبت لي فيه إجماع، وإن نقله في