پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص296

خصصه في نفس المرسلة أيضا، حيث صرحت بالثبوت باليمين المردودة أيضا.

وكذا مفهوم: إن لم يكن رجل، مع أن المذكور فيها: ” فإن لم يكن شاهد “، وإطلاق الشاهد على المؤنث شائع.

وعلى الرابع: أنه مخالف لعمل الأصحاب، ومعارض بالأخبار الكثيرة من ثبوت الوصية بالمال، كما يأتي.

فروع: أ: يشترط في الحكم بشهادتهن هنا – منفردات عن الرجال – ضم اليمين وإن كن أربع نسوة، بلا خلاف فيه يوجد، بل جعله بعض مشايخنا المعاصرين قطعيا (1).

ويدل عليه مفهوم الحصر في المرسلة، حيث جعلت استخراجالحقوق – الذي هو الحكم – بالأربعة، خرج منها: النساء مع الرجل بالإجماع والكتاب والسنة، ومع اليمين بصحيحة الحلبي الثانية ومرسلته والموثقة، حيث إنه لا يمين مع الرجال إجماعا، فبقي الباقي.

ولا تخرجه رواية السكوني، ولا الرضوي، ولا الصحيحة الثالثة، من جهة عدم اشتمالها على ذكر اليمين، لان قبول الشهادة واجازتها غير الحكم، واستخراج الحق بها غير مستلزم له، ولذا ورد قبول شهادة الزوج والولد والاخ وغيرهم، مع أنه لا يحكم بها الا مع شاهد أو يمين.

مع ان الرضوي ضعيف غير منجبر في المقام، والصحيحة قضية في

(1) انظر الرياض 2: 444.