مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص295
لما ذكر من الإطلاقات والعمومات الخالية عن المعارض بالمرة.
خلافا للسرائر والنافع وعن قضاء التحرير والتنقيح (1).
للاقتصار على موضع الإجماع ومنصوص الكتاب.
ومفهوم الصحيحة الاولى.
وظاهر مرسلة يونس: ” استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ]: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ” (2).
حيث حصر الاستحقاق بالأربعة، وليس منها النساء المنفردة، مضافا إلى تصريحها بأنه إن لم يكن رجل فيرجع إلى يمين المدعى عليه.
وصحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب (عليه السلام): ” لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ” (3).
ويرد على الأول: أن الاقتصار على المجمع عليه والمنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما.
وعلى الثاني: أن التقييد في كلام الراوي، ولا اعتبار بمفهومه، مع أن مفهومه أيضا ليس من المفاهيم المعتبرة.
وعلى الثالث: أن مفهوم الحصر عام يجب تخصيصه بالدليل، كما
(1) السرائر 2: 116، 138، النافع: 288، التحرير 2: 193، التنقيح 4: 307.
(2) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231 / 562، الوسائل 27: 271 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 15 ح 2، وما بين المعقوفين من المصادر.
(3) التهذيب 6: 268 / 719، الاستبصار 3: 28 / 90، الوسائل 27: 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 34.