پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص294

وثالثة: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل ” (1).

ومرسلة الحلبي: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أن حقه لحق ” (2).

وموثقة منصور بن حازم المروية في الفقيه: ” إذا شهد لطالب الحقامرأتان ويمينه فهو جائز ” (3)، ورواها في التهذيب بواسطة واحد ثقة (4).

ثم مقتضى إطلاق غير الاولى من الروايات المذكورة – بل صريح الثلاثة الأخيرة سيما الصحيحة الثالثة – قبول شهادتهن ولو انفردن عن الرجل، كما هو الحق المحكي عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين (5)، بل كما قيل: الكليني والصدوق أيضا (6)، وعن الخلاف: الإجماع عليه (7).

(1) الفقيه 3: 32 / 100، التهذيب 6: 263 / 701، الاستبصار 3: 22 / 69، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 20.

(2) الكافي 7: 390 / 2، التهذيب 6: 269 / 723، الاستبصار 3: 29 / 95، الوسائل 27: 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2.

(3) الفقيه 3: 33 / 105، الوسائل 27: 271 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 15 ح 1.

(4) التهذيب 6: 272 / 738، الوسائل 27: 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 31.

(5) الخلاف 2: 607، المبسوط 8: 174، النهاية: 333، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 712، القاضي في المهذب 2: 558، ابن حمزة في الوسيلة: 222، الشرائع 4: 137، القواعد 2: 239، المختلف: 713، التحرير 2: 212، الشهيد في الدروس 2: 137، 138، الشهيد الثاني في الروضة 3: 147.

(6) انظر الرياض 2: 444.

(7) الخلاف 2: 607.