پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص293

والطلاق وغيرهما، وعلمت الحق فيها.

ومنه: الديون عند جماعة (1)، والأظهر خلافه، كما يأتي.

وظهر من ذلك أن هذا القسم منحصر – على المختار – في النكاح.

القسم الثالث: ما لا تشترط فيه الذكورة، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات، مع اليمين أو بدونها.

وها هنا مسائل: المسألة الاولى: تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة، بلا خلاف كما صرح به جماعة (2)، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف (3) وغيرها (4)، بل بالإجماع المحقق، فهو الحجة فيه.

مع الآية الكريمة:

(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)

(5).

والنصوص المستفيضة، كمرسلة يونس المتكرر ذكرها، وصحيحة الحلبي، وروايتي داود بن الحصين والسكوني، المتقدمة جميعا في المسألة الثانية من القسم الأول (6)، والرضوي المتقدم في الخامسة منه (7).

وصحيحة اخرى للحلبي: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أن حقه لحق ” (8).

(1) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 542، صاحب الرياض 2: 444.

(2) منهم ابن ادريس في السرائر 2: 138، السبزواري في الكفاية: 285، صاحبالرياض 2: 444.

(3) السرائر 2: 138، الغنية (الجوامع الفقهية): 624، المختلف: 713.

(4) كالمسالك 2: 414.

(5) البقرة: 282.

(6) راجع ص 272 – 274.

(7) راجع ص 287.

(8) الكافي 7: 386 / 7، الفقيه 3: 33 / 106، التهذيب 6: 272 / 739، الاستبصار 3: 32 / 107، الوسائل 27: 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3.