مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص289
المسألة الخامسة: اختلفوا في قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح:فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والحلي وظاهر التحرير: المنع (1)، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور، لرواية السكوني المتقدمة (2).
وعن العماني والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط وابن زهرة والشرائع والإرشاد والقواعد والإيضاح والدروس وغيرهم من المتأخرين (3) بل الأكثر – كما عن المسالك (4) -: القبول، وعليه الإجماع عن الغنية (5).
لصحيحة الحلبي (6)، والروايات السبع لمحمد بن الفضيل، وأبي بصير، والخارقي، وابن الحصين، وزرارة، والكناني، المتقدمة كلا في المسألة الثانية (7).
والرضوي: ” وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين، وكل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ” (8).
(1) المفيد في المقنعة: 727، الخلاف 2: 606، الديلمي في المراسم (الجوامع الفقهية): 656، ابن حمزة في الوسيلة: 222، الحلي في السرائر 2: 139، التحرير 2: 212.
(2) في ص 274.
(3) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف: 712 و 713، الصدوق في المقنع: 135، وحكاه عنه وعن والده في المختلف: 713، الحلبي في الكافي في الفقه: 439، التهذيب 6: 280، الاستبصار 3: 25، المبسوط 8: 172، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 624، الشرائع 4: 136، القواعد 2: 239، الايضاح 4: 432، الدروس 2: 137.
(4) المسالك 2: 413.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 624.
(6) المتقدمة في 272.
(7) راجع ص 273 و 274.
(8) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 262، مستدرك الوسائل 17: 426 أبواب الشهادات ب 19 ح 8.