مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص288
ولمرسلة ابن بكير: امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: ” يعلم ذلك غيرها ؟ ” قلت: لا، قال: ” لا تصدق إن لم يكن غيرها ” (1).
وتدل بمفهوم الشرط على تصديقها إذا كان معها غيرها ولو كان ذكرا واحدا وانثى واحدة.
وخروج بعض الأفراد بالدليل غير ضائر.
أقول: أما المرسلة ففيها: أن المرضعة فيها إما مدعية أو متبرعة، ومع ذلك لها نصيب في الشهادة – وهو محرمية الغلام لها، والولدية الرضاعية – ومثل تلك الشهادة غير مقبولة، لأحد الوجوه الثلاثة، بل ظاهر قوله: ” لا تصدق ” أن عدم القبول لأجل كونها مدعية.
وأما ما تقدمها ففيه: أنه أمر لا يطلع عليه الرجال الأجانب غالبا، وأماغيرهم – كزوج المرضعة وأبيها، وآبائهما، وأب الام، وأولادها، وإخوانها، وأولادهم، وأولاد الاخت، وأعمامها وأخوالها – فلم لا يطلع عليه ؟ ! وأي فرق بينهم وبين النساء ؟ ! ولو كان فرق بشئ يسير لا اعتناء به، مع أنه أي حاجة إلى ثبوت الرضاع وحصول التحريم ؟ !.
ومما ذكر يظهر ما في سابقه أيضا، من أن الثدي ليس شئ لا يستطيع أن ينظر إليه الرجال، أو لا يجوز، أو لا ينظر: نعم، لا يجوز للرجال الأجانب، ولم تقيد الأخبار بالأجانب، ولو خص بذلك لكانت الشهادة على ما يتعلق بالمرأة مطلقا كذلك، سيما على القول بحرمة استماع الأجانب أصواتهن.
فلم يبق إلا العموم المذكور، وتخصيصه بالحصر المتقدم لازم.
فالحق هو القول الأول.
(1) التهذيب 7: 323 / 1330، الوسائل 20: 4012 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 3.