مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص287
الإجماع عليه، حيث قال: وشهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا (1).
ونسبه فيه إلى روايات الأصحاب، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحا (2).
وعن العماني والإسكافي والمفيد والديلمي وابن حمزة وموضع من المبسوط والفاضلين والشهيدين والفخري والصيمري وسائر المتأخرين: القبول (3)، وعن السيد الإجماع عليه (4).
دليل الأول: الحصران المتقدمان.
وحجة الثاني: عموم رواية عبد الكريم.
وخصوص النصوص المصرحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه – كما في بعضها (5) – أو لا يجوز للرجل أن ينظر إليه، أو لا ينظر إليه الرجل (6).
ولأنه أمر لا يطلع عليه الرجل غالبا، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه.
(1) المبسوط 5: 411، وج 8: 175.
(2) الخلاف 2: 609.
(3) حكاه عن العماني والاسكافي في المختلف 2: 716، المفيد في المقنعة: 727، الديلمي في المراسم (الجوامع الفقهية): 657، ابن حمزة في الوسيلة: 222.
المبسوط 8: 175، المحقق في النافع: 288، العلامة في التحرير 2: 212، الشهيدان في الدروس 2: 138، واللمعة والروضة 3: 144، الفخري في الإيضاح 4: 435.
(4) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 212.
(5) الكافي 7: 392 / 11، التهذيب 6: 365 / 707، الوسائل 27: 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5.
(6) التهذيب 6: 281 / 773، الاستبصار 3: 25 / 80، الوسائل 27: 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42.