مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص285
وفيه منع ظاهر، إذ لا ترجيح لروايات المنع إلا الأكثرية، ومجرد ذلك لا يدفع التكافؤ.
وأما عمل الأصحاب، فليس العامل بالأول أكثر من الثاني كثرة موجبة للترجيح.
ويعارض اعتضاد الأول – بروايات منع القبول في الحدود، والحصر المذكور – باعتضاد الثاني أيضا بعموم رواية عبد الكريم (1)، وتصريح رواية البصري (2) والرضوي (3) بالقبول في الحدود.
وقد يدفع التكافؤ ببعض التقريبات الموهونة جدا أيضا.
واخرى: بإمكان الجمع بحمل المانعة على صورة انفرادهن، ومخالفها على صورة اجتماعهن مع الرجال.
وفيه: تصريح بعض أخبار المنع به في صورة الاجتماع أيضا، فلا جمع.
والصواب أن يجاب: بأن هذا هو جمع بلا شاهد، ومثله فاسد.
وليس في قوله: ” ولا في القود ” شهادة على ذلك أصلا، فهذا القول ضعيف جدا.
والأخبار من الطرفين وإن كانت معارضة إلا أن بعد تعارضهما – حتى أخبار المنع والجواز في الحدود – لا يعلم مخصص للحصر المتقدم، وبه
(1) التهذيب 6: 242 / 597، الاستبصار 3: 13 / 34، الوسائل 27: 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20.
(2) التهذيب 6: 270 / 728، الاستبصار 3: 30 / 100، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 21.
(3) فقه الامام الرضا ” ع “: 262، مستدرك الوسائل 17: 426 أبواب الشهادات ب 19 ح 8.