مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص284
مضافة إلى الحصر المصرح به في رواية السكوني المتقدمة (1)، والروايات المانعة عن شهادتهن في الحدود (2).
ودليل الثاني: صحيحة جميل وحمران المتقدمة (3)، وروايتا الكناني والشحام: في الاولى: وقال: ” تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ” (4).
وفي الثانية: فقلت: أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال: ” نعم ” (5).
وحجة الثالث: الجمع بين أخبار القولين الأولين، بحمل أخبار الأول على المنع في القود، وأخبار الثاني على القبول في الدية.
مستأنسا لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل: ” ولا في القود “.
وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع، حيث قال: وإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية (6).
أقول: اجيب عن الحجة الأخيرة تارة: بأن الجمع فرع التكافؤ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع.
(1) في ص 274.
(2) انظر الوسائل 27: 350 أبواب الشهادات ب 24.
(3) في ص 276.
(4) التهذيب 6: 267 / 713، الاستبصار 3: 27 / 84، الوسائل 27: 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 25.
(5) التهذيب 6: 266 / 712، الاستبصار 3: 27 / 83، الوسائل 27: 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 32.
(6) حكاه عنه في المختلف: 712.