پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص284

مضافة إلى الحصر المصرح به في رواية السكوني المتقدمة (1)، والروايات المانعة عن شهادتهن في الحدود (2).

ودليل الثاني: صحيحة جميل وحمران المتقدمة (3)، وروايتا الكناني والشحام: في الاولى: وقال: ” تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ” (4).

وفي الثانية: فقلت: أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال: ” نعم ” (5).

وحجة الثالث: الجمع بين أخبار القولين الأولين، بحمل أخبار الأول على المنع في القود، وأخبار الثاني على القبول في الدية.

مستأنسا لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل: ” ولا في القود “.

وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع، حيث قال: وإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية (6).

أقول: اجيب عن الحجة الأخيرة تارة: بأن الجمع فرع التكافؤ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع.

(1) في ص 274.

(2) انظر الوسائل 27: 350 أبواب الشهادات ب 24.

(3) في ص 276.

(4) التهذيب 6: 267 / 713، الاستبصار 3: 27 / 84، الوسائل 27: 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 25.

(5) التهذيب 6: 266 / 712، الاستبصار 3: 27 / 83، الوسائل 27: 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 32.

(6) حكاه عنه في المختلف: 712.