مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص283
في المسالك إلى أكثر الأصحاب (1).
وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة.
وقال صاحب الكفاية: أما القصاص – يعني الجناية الموجبة له – فاختلف الأصحاب فيه، أولها: القبول مطلقا، وثانيها: عدم القبول مطلقا، وثالثها: القبول فيما يوجب الدية حسب (2).
انتهى.
ولا يخفى ما في كلامه، حيث جعل محل الخلاف الجناية الموجبةللقصاص، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية.
ثم إن دليل الأولين: الروايات الأربع من التسع المتقدمة في المسألة الثانية (3)، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدمتان في صدر المسألة (4).
ورواية زرارة: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: ” لا ” (5).
وصحيحة محمد، وفي آخرها: ” ولا تجوز شهادة النساء في القتل ” (6).
وصحيحة ربعي: ” لا تجوز شهادة النساء في القتل ” (7).
(1) المسالك 2: 414.
(2) الكفاية: 285.
(3) راجع ص 273.
(4) راجع ص 276.
(5) الكافي 7: 391 / 9، التهذيب 6: 265 / 706، الاستبصار 3: 24 / 74، الوسائل 27: 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11.
(6) التهذيب 6: 265 / 708، الاستبصار 3: 24 / 76، الوسائل 27: 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 28.
(7) التهذيب 6: 267 / 716، الاستبصار 3: 27 / 87، الوسائل 27: 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 27.