پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص282

وعن الإسكافي: إلحاق اللواط والسحق به أيضا (1).

وهو ضعيف غايته كما يأتي.

ومما وقع الخلاف فيه: القتل والجرح الموجبين للقود – دون ما تجبفيه الدية – فإنه خلاف في ثبوته بها.

فمنع الحلي عن الثبوت بها مطلقا (2)، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والفاضل في التحرير والقواعد (3).

وعن العماني: القبول كذلك، فيقتص من الجاني بشهادتهن مع الرجال (4).

ونسب إلى موضع من الشرائع والإرشاد والقواعد (5)، واحتمله في التحرير (6).

وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والحلبي والقاضي والشرائع والنافع والمختلف والإيضاح إلى القبول في الدية دون القصاص (7)، بمعنى أنه تثبت من شهادتهن في الجناية الموجبة للقود أيضا الدية، ولا يقتص بشهادتهن.

وحاصله: قبول شهادتهن، إلا أنه لا يحكم بواسطتها بالقصاص.

وهذا – أو القبول في الجملة، ولو بالنسبة إلى الدية – هو الذي نسبه

(1) حكاه عنه في المختلف: 715.

(2) السرائر 2: 138.

(3) الخلاف 2: 606، التحرير 2: 212، القواعد 2: 238.

(4) حكاه عنه في المختلف: 714.

(5) الشرائع 4: 137، القواعد 2: 239.

(6) التحرير 2: 212.

(7) المبسوط 8: 172، النهاية: 333، وحكاه عن الإسكافي في المختلف: 714، الحلبي في الكافي في الفقه: 436، حكاه عن القاضي في المختلف: 714، الشرائع 4: 137، المختصر النافع: 288، المختلف: 714، الإيضاح 4: 434.