مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص280
ولذا اقتصر في المسالك في الاستدلال للإلحاق بالأصل (1).
وهو أيضا مخدوش، لأنه إنما كان صحيحا لولا عموم أو إطلاق دال على قبول شهادة النساء.
مع أن رواية عبد الكريم بن أبي يعفور دالة على قبولها مطلقا: ” تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم ” (2).
بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرحة بقبول شهادة النساء في الدين (3) كما يأتي، وهذه أيضا من الديون حقيقة كما صرح به (بعضهم (4)،وصرحوا به) (5) في بيان إخراج هذه الامور من أصل التركة قبل الوصية.
واستدلوا له بقوله سبحانه:
(من بعد وصية يوصي بها أو دين)
(6).
ودعوى تبادر غير ذلك من الديون ممنوعة.
وبما دل على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها هو المنذور له (7).
وقد يستأنس للإلحاق بالأخبار المتضمنة لقبول شهادتهن في امور
(1) المسالك 2: 413.
(2) التهذيب 6: 242 / 597، الاستبصار 3: 13 / 34، الوسائل 27: 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20.
(3) الوسائل 27: 350 أبواب الشهادات ب 24.
(4) كصاحب الرياض 2: 443.
(5) ما بين القوسين ليس في ” ح “.
(6) النساء: 11.
(7) الوسائل 27: 366 أبواب الشهادات ب 25.