مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص278
لو كان الرجل، لتضمنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة، وتقبل شهادتهن على المال والدين مطلقا (1).
وهو حسن لو ثبتت الكلية الأخيرة بحيث تشمل المورد، وأما قبولهاوتخصيصها بغير المورد فيتوقف على ثبوت مخصص غير الأصل، فتأمل.
والمسألة لا تخلو عن الإشكال.
المسألة الثالثة: تشترط في
وما تجئ الإشارة إلى الخلاف فيه – بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغنية (2) وفي غيره (3)، وصرح بعض متأخري المتأخرين بالاتفاق عليه.
لرواية السكوني المتقدمة (4)، ورواية غياث بن إبراهيم: ” لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود ” (5)، ونحوها رواية إسماعيل (6).
وصحيحة جميل وابن حمران: تجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال: ” في القتل وحده ” (7).
وأما رواية البصري: ” تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل ” (8).
(1) انظر المسالك 2: 413.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 624.
(3) كالرياض 2: 443.
(4) التهذيب 6: 281 / 773، الاستبصار 3: 25 / 80، الوسائل 27: 362 أبوابالشهادات ب 24 ح 42.
(5) التهذيب 6: 265 / 709، الاستبصار 3: 24 / 77، الوسائل 27: 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 29.
(6) التهذيب 6: 265 / 710، الاستبصار 3: 24 / 78، الوسائل 29: 140 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 2 ح 8.
(7) الكافي 7: 390 / 1، التهذيب 6: 226 / 711، الاستبصار 3: 26 / 82، الوسائل 27: 350 أبواب الشهادات ب 24 ح 1.
(8) التهذيب 6: 270 / 728، الاستبصار 3: 30 / 100، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 21.