مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص276
وزرارة: عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: ” نعم، ولا تجوز في الطلاق ” الحديث (1).
والسكوني: ” شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه ” (2).
والكناني: ” شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ” (3).
الى غير ذلك من النصوص المتكثرة التي لا معارض لها.
خلافا للمحكي عن العماني – كما مر – وعن المبسوط والإسكافي، فقبلاها (4).
ولم أعثر على دليل لهم سوى عام واحد (5)، يعارض ما مر بالعموممن وجه، لظهور سائر العمومات من الكتاب والسنة في غير النساء أو الطلاق، ولولا ترجيح ما مر – بالكثرة والأشهرية، وشذوذ المخالف، بل موافقة الكتاب – لوجب الرجوع إلى الأصل، وهو مع ما مر.
وسوى ما حكي عن المبسوط من قوله: وروي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال (6).
(1) الكافي 7: 391 / 9، التهذيب 6: 265 / 706، الاستبصار 3: 24 / 74، الوسائل 27: 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11.
(2) التهذيب 6: 281 / 773، الاستبصار 3: 25 / 80، الوسائل 27: 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42.
(3) التهذيب 6: 667 / 713، الاستبصار 3: 27 / 84، الوسائل 27: 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 25.
(4) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف: 712، المبسوط 8: 172.
(5) التهذيب 6: 242 / 597، الاستبصار 3: 13 / 34، الوسائل 27: 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20.
(6) حكاه عنه في الرياض 2: 441.