پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص275

وبكير وغيره، وفي آخرها: ” ولا تجوز فيه ” أي في الطلاق ” شهادة النساء ” (1).

والروايات التسع: لشعيب، وقد تقدمت، ومحمد بن الفضيل (2)، والاخرى له (3)، وأبي بصير (4).

وإبراهيم الخارقي، وفيها: ” تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ” إلى أن قال: ” ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم ” (5).

وداود بن الحصين: ” وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ” قلت: فأنى ذكر الله تعالى:

(فرجل وامرأتان)

(6) ؟ قال: ” ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان ” الحديث (7).

(1) الكافي 6: 61 / 17، التهذيب 8: 48 / 148، الوسائل 22: 26 أبواب الطلاق مقدماته وشرائطه ب 10 ح 2.

(2) الكافي 7: 391 / 5، التهذيب 6: 264 / 705، الاستبصار 3: 23 / 73، الوسائل 27: 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 7.

(3) الفقيه 3: 31 / 94، الوسائل 27: 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 7.

(4) الكافي 7: 391 / 4، التهذيب 6: 264 / 704، الاستبصار 3: 23 / 72، الوسائل 27: 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 4.

(5) الكافي 7: 392 / 11 وفيه: عن ابراهيم الحارثي، التهذيب 6: 265 / 707، الاستبصار 3: 24 / 75، الوسائل 27: 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5، وفي الجميع لا يوجد: إذا كان معهن رجل.

(6) البقرة: 282.

(7) التهذيب 6: 281 / 774، الاستبصار 3: 26 / 81، الوسائل 27: 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35.