مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص274
والاخرى: ” لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق ” (1).
والعلاء: ” لا تجوز شهادة النساء في الهلال ” (2).
ورواية شعيب: ” لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين ” (3).
وبهذه الأخبار المعاضدة بعمل الأصحاب – بل بظواهر الكتاب والأصل – يخصص إن كان هناك عموم يشمل النساء ثم الهلال.
وأما رواية داود بن الحصين: ” لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ” (4).
فلا تنافي ما مر، لجواز الصوم احتياطا من دون شهادة أيضا، ومع التنافي لا تعارضه، سيما مع مخالفتها الإجماع القطعي من الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
الذكورة المحضة أيضا، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا، على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر.
للصحاح الثلاث: لمحمد – وقد تقدمت – والحلبي، وفيها: عن شهادة النساء في النكاح، قال: ” تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق ” قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: ” نعم ” الحديث (5).
(1) الكافي 7: 391 / 6، الوسائل 27: 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 8.
(2) التهذيب 6: 269 / 725، الاستبصار 3: 30 / 97، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 18.
(3) التهذيب 4: 316 / 962، الوسائل 10: 289 أبواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 9.
(4) التهذيب 6: 269 / 726، الاستبصار 3: 30 / 98، الوسائل 10: 291 أبواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 15.
(5) الكافي 7: 390 / 2، التهذيب 6: 269 / 723، الاستبصار 3: 29 / 95، الوسائل 27: 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2.