پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص274

والاخرى: ” لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق ” (1).

والعلاء: ” لا تجوز شهادة النساء في الهلال ” (2).

ورواية شعيب: ” لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين ” (3).

وبهذه الأخبار المعاضدة بعمل الأصحاب – بل بظواهر الكتاب والأصل – يخصص إن كان هناك عموم يشمل النساء ثم الهلال.

وأما رواية داود بن الحصين: ” لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ” (4).

فلا تنافي ما مر، لجواز الصوم احتياطا من دون شهادة أيضا، ومع التنافي لا تعارضه، سيما مع مخالفتها الإجماع القطعي من الاكتفاء بالمرأة الواحدة.

المسألة الثانية: تشترط في ثبوت الطلاق

الذكورة المحضة أيضا، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا، على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر.

للصحاح الثلاث: لمحمد – وقد تقدمت – والحلبي، وفيها: عن شهادة النساء في النكاح، قال: ” تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق ” قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: ” نعم ” الحديث (5).

(1) الكافي 7: 391 / 6، الوسائل 27: 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 8.

(2) التهذيب 6: 269 / 725، الاستبصار 3: 30 / 97، الوسائل 27: 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 18.

(3) التهذيب 4: 316 / 962، الوسائل 10: 289 أبواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 9.

(4) التهذيب 6: 269 / 726، الاستبصار 3: 30 / 98، الوسائل 10: 291 أبواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 15.

(5) الكافي 7: 390 / 2، التهذيب 6: 269 / 723، الاستبصار 3: 29 / 95، الوسائل 27: 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2.