پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص272

مع إشعار رواية عدم نجابته – وكونه شر الثلاثة (1)، وعدم جواز إمامته (2)، والنهي عن الاغتسال بغسالته، وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء، كما في رواية ابن أبي يعفور (3) – بعدم عدالته، بل يمكن إثباته بذلك، فلا تدخل في العمومات.

وعن دليل الثاني: بضعفه، لشذوذه وندرته، كما صرح به جماعة (4).

والمسألة قليلة الجدوى جدا، لندرة من علم كونه ولد الزنا، ثم كونه عادلا ظاهرا.

الثامن من شرائط الشاهد: الذكورة في الجملة، بمعنى أنها تشترط في بعض الحقوق دون بعض.

والأول أيضا على قسمين، لأنه إما تشترط فيه الذكورة المحضة، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلا، لا منضمة مع الذكور ولا منفردة، أويشترط فيه وجود الذكر وإن كان مع النساء، فلا تقبل فيه شهادتهن منفردات وإن قبلت منضمة مع الذكور.

فهذه ثلاثة أقسام.

القسم الأول: ما تشترط فيه الذكورة المحضة، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلا، وفيه مسائل:

المسألة الاولى: يشترط في ثبوت الهلال

الذكورة المحضة، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولا منضمات مع الرجال، بلا خلاف

(1) المتقدمة جميعا في ص 269.

(2) الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 4.

(3) الكافي 3: 14 / 1، الوسائل 1: 219 أبواب الطهارة ب 11 ح 4.

(4) منهم المحقق في الشرائع 4: 132، وصاحب الرياض 2: 439.