مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص271
كصحيحة الحلبي (1)، ومحمد (2)، وموثقة زرارة (3)، ورواية أبي بصير (4)، وصحيحة علي المروية في كتابه (5)، المؤيدة جميعا بروايات اخر مصرحة بأن ولد الزنا شر الثلاثة، وأنه لا ينجب (6).
وقيل: تقبل إذا كان عدلا مطلقا، حكاه في الكفاية (7).
ولعله لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة – بما ذكرنا سابقا – على الروايات المانعة.
وعن الشيخ وابن حمزة أنها تقبل في الشئ اليسير دون الكثير (8)، لموثقة عيسى بن عبد الله: عن شهادة ولد الزنا، فقال: ” لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا ” (9).
ويجاب عن دليل المخالف الأول: بمنع رجحان العمومات هنا، لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامة كما في المسالك (10)، وتشعر بها رواية أبي بصير.
(1) التهذيب 6: 244 / 612، الوسائل 27: 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 6.
(2) الكافي 7: 395 / 6، التهذيب 6: 244 / 613، الوسائل 27: 375 أبواب الشهادات ب 31 ح 3.
(3) الكافي 7: 396 / 8، التهذيب 6: 244 / 614، الوسائل 27: 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 4.
(4) الكافي 7: 395 / 4، بصائر الدرجات: 9 / 3، الوسائل 27: 374 أبواب الشهادات ب 31 ح 1.
(5) الوسائل 27: 377 أبواب الشهادة ب 31 ح 8، البحار 10: 287.
(6) غوالي اللآلئ 3: 533 / 22، مسند أحمد 2: 311.
(7) الكفاية: 283.
(8) الشيخ في النهاية: 326، ابن حمزة في الوسيلة: 230.
(9) التهذيب 6: 244 / 611، الوسائل 27: 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 5.
(10) المسالك 2: 409.