مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص270
لبعض على قاطع الطريق.
فردها بعضهم مطلقا (1).
وفرق بعضهم بين ما إذا اخذ منه شئ وتعرض لذكر المأخوذ منه، وما لم يؤخذ منه، أو لم يتعرض، وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص، وما لم تظهر (2).
ومنهم من قبلها مطلقا (3).
ومستند الرد: ظهور التهمة إما مطلقا أو في بعض الصور، وإطلاق رواية محمد بن الصلت (4).
ومستند الثاني: العمومات، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للرد مطلقا، وضعف الرواية، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه، وترجيح العموم.
وبعد ما عرفت ما تقدم هنا تعلم قوة الثاني.
السابع من شروط الشاهد: طهارة المولد.
أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك.
فلا تقبل شهادته على الحق المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، وعن السيد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه (5)، للنصوص المستفيضة،
(1) كالعلامة في القواعد 2: 237.
(2) كالسبزواري في الكفاية: 282.
(3) كالشهيد في الدروس 2: 127.
(4) الكافي 7: 394 / 2، التهذيب 6: 246 / 625، الوسائل 27: 369 أبواب الشهادات ب 27 ح 2.
(5) السيد في الانتصار: 247، الشيخ في الخلاف 2: 627، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 625.