مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص258
والمحقق والفاضل (1)، وأكثر المتأخرين – كما صرح به جماعة (2) – بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه (3)، للعمومات كتابا وسنة.
خلافا للمحكي عن أكثر المتقدمين – كالشيخ في النهاية والصدوقين والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة (4) – بل قيل: ربما يشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعا عليه بين الخاصة (5).
لموثقة سماعة ومرسلة الفقيه المتقدمتين في صدر الشرط السادس، ورواية معاني الأخبار المتقدمة فيه أيضا.
بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قومفي حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير (6).
ورواية العلاء: ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير ” (7).
وظاهر صحيحة صفوان: عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال: ” نعم، وكذلك إذا اعتق العبد
(1) الحلي في السرائر 2: 121، المحقق في الشرائع 4: 130، الفاضل في التحرير 2: 210.
(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 406، والسبزواري في الكفاية: 283، وصاحب الرياض 2: 435.
(3) كما في الرياض 2: 436.
(4) النهاية: 325، الصدوقان في المقنع: 133، الحلبي في الكافي: 436، القاضي في المهذب 2: 558، ابن حمزة في الوسيلة: 230، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 625.
(5) انظر الرياض 2: 436.
(6) معاني الأخبار: 209.
(7) الكافي 7: 394 / 4، التهذيب 6: 246 / 624، الاستبصار 3: 21 / 62، الوسائل 27: 372 أبواب الشهادات ب 29 ح 2.