مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص257
ولا يخفى أنه يمكن إجراء الجوابين في كلام القائلين بالاشتراط أيضا، كالشيخ في النهاية ومن يحذو حذوه (1)، وحينئذ يرتفع الخلاف في المسألة.
ثم على تقدير المخالفة تظهر الثمرة فيما لو شهدت لذي الوصية، فتقبل على القول بعدم الاشتراط، ولا تقبل على القول بالاشتراط.
والأقوى هو الأول، لما عرفت من ضعف دليل الثاني، وأضعف منه القول بالاشتراط في الزوج أيضا – كما نقله في التحرير، وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة (2) – لعدم دليل عليه أصلا، بل الأخير يدل على العدم، لقطعها الشركة بالتفصيل.
ثم على تقدير الاشتراط في الزوجة، قيل: يكفي انضمام امرأة اخرى – ولو كانت زوجة اخرى للزوج أيضا – فيما يكتفي فيه بشهادة الامرأتين، كنصف الوصية (3).
وهو حسن، لإطلاق الغير المشترط انضمامه، والله العالم.
المسألة السادسة: الصحبة – ولو كانت مؤكدة – والصداقة – وإن كانت مؤكدة – والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة بلا خلاف، بل بالإجماع، له، وللأصل، وورود النص في الأخير أيضا (4).
المسألة السابعة: تقبل شهادة الأجير لمن استأجره، وفاقا للحلي
(1) النهاية: 330.
(2) التحرير 2: 210، النهاية: 330، القاضي في المهذب 2: 557، ابن حمزة في الوسيلة: 231.
(3) انظر المسالك 2: 406.
(4) الوسائل 27: 371 أبواب الشهادات ب 29.