پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص251

وفي رواية يحيى الطويل: ” حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل من قلبه إنكاره ” (1).

فالفائدة التي تترتب على الإنكار القلبي فقط هي المترتبة على إقامة شهادة الحق التي لا تقبل.

لا يقال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله): ” إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ” ما معناه ؟ قال: ” هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا ” (2).

لأنا نقول: إن النهي عن ذلك حينئذ لما فيه من مظنة الضرر، حيثكان الكلام مع الإمام الجائر، كما صرح به في رواية مفضل: ” من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ” (3).

وفي رواية اخرى: ” إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط أو سيف فلا ” (4).

هذا، مع أنه لو كان الأمر في الآية ونحوها للقبول لزم وجوب تخصيص الأمر فيها – وكذا في كل آية وحديث حث بأداء شهادة الحق، وكذا النهي عن كتمان الشهادة والتحذير عليه – بالمؤمنين المعروفين عند

(1) الكافي 5: 60 / 1، التهذيب 6: 178 / 361، الوسائل 16: 137 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 5 ح 1، بتفاوت.

(2) الكافي 5: 59 / 16، التهذيب 6: 177 / 360، الخصال: 6 / 16، الوسائل 16: 126 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 2 ح 1.

(3) الكافي 5: 60 / 3، التهذيب 6: 178 / 363، الوسائل 16: 127 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 2 ح 3.

(4) الكافي 5: 60 / 2، التهذيب 6: 178 / 362، الخصال: 35 / 9، الوسائل 16:127 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 2 ح 2.