پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص247

لكمال العدد، فيكفي ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال، ويكتفى به لضم اليمين، للعمومات.

خلافا للمحكي عن نهاية الشيخ (1)، للرواية الأخيرة: ” إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر “.

وهي – مع ضعفها بالشذوذ، وأخصيتها عن المدعى – غير دالة على المطلوب، إذ ليس فيها تصريح بالأجنبي، فيمكن أن يكون المطلوب إكمال العدد، بل يمكن ذلك التوجيه في كلام المخالف أيضا.

واستثني من الأنسباء: الولد إذا شهد على أبيه، فلا يقبل على الأصح، وفاقا لأكثر القدماء والمتأخرين، كالصدوقين والشيخين والقاضي والديلميوابن حمزة والحلي والمحقق والفاضل في اكثر كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في النكت (2) وغيرهم (3)، وعليه دعوى الشهرة في المختلف والتحرير والدروس والمسالك والكفاية (4) وغيرها (5)، بل دعوى الإجماع عن الخلاف والموصليات للسيد والسرائر والغنية (6)، ولكن خص في

(1) النهاية: 330.

(2) الصدوقان في المقنع: 133، المفيد في المقنعة: 726، الطوسي في النهاية: 330، الديلمي في المراسم: 232، ابن حمزة في الوسيلة: 231، الحلي في السرائر 2: 134، المحقق في الشرائع 4: 130، الفاضل في التحرير 2: 209، والقواعد 2: 237 والتبصرة: 190، والمختلف: 720، وولده في الإيضاح 4: 427.

(3) انظر الرياض 2: 434.

(4) المختلف: 720، التحرير 2: 209، الدروس 2: 132، المسالك 2: 405، الكفاية: 282.

(5) انظر الرياض 2: 434.

(6) الخلاف 2: 623، السرائر 2: 134، الغنية (الجوامع الفقهية): 624.