مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص246
وحينئذ فلا شك في الخروج عن العدالة إن أظهرها بكبيرة أو فعل صغيرة، فلا يلزم إشكال أصلا، ولا يحتاج إلى الوجوه التي ذكروها لدفع الإشكال، من الحمل على عداوة غير المؤمن، أو العداوة بغير موجب، وعدم حرمة ما كانت لموجب، أو عدها من الصغائر، مع تفسير الإصرار بالإكثار دون الاستمرار، وفرض الشهادة في بدو الأمر من غير حصول استمرار، أو نحو ذلك.
المسألة الرابعة: النسب والقرابة لا يمنعان من قبول الشهادة – إلا ما يجئ استثناؤه – بإجماع الطائفة المحقق، والمحكي عن الانتصار والغنية (1) وغيرهما (2)، فتقبل من الوالد لولده وعليه، ومن الولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، للعمومات، وخصوص المستفيضة، كالصحاح الثلاث للحلبي (3) وابن أبي عمير (4) وعمار بن مروان (5)، والموثقين لسماعة (6)، ورواية السكوني (7).
ولا يشترط في قبول شهادة القريب ضم شاهد آخر عدل أجنبي
(1) الانتصار: 245، الغنية (الجوامع الفقهية): 624.
(2) كفاية الأحكام: 281.
(3) الكافي 7: 393 / 3، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 1.
(4) الكافي 7: 393 / 2، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 3.
(5) الكافي 7: 393 / 4، التهذيب 6: 248 / 631، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2.
(6) الاولى: التهذيب 6: 247 / 629، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26ح 4.
الثانية: التهذيب 6: 247 / 629، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3.
(7) التهذيب 6: 286 / 790، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.