مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص244
دليل الثاني واضح.
وأما الأول: فيستدل له بأنها من أسباب التهمة.
وبالروايات المتقدمة الرادة لشهادة الخصم الصادق على العدو حقيقة، بل هو معناه المطابقي.
وبرواية معاني الأخبار المتقدمة، حيث قال: ” ولا ذي غمز على أخيه ” (1)، قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة (2).
ورواية السكوني: ” لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين ” (3) والشحناء: العداوة.
ويرد على الأول ما مر، مضافا إلى منع كونها من أسباب التهمة مطلقا، فإن العداوة إذا كانت ناشئة عن سبب مقتض لها – كفرية عظيمة، أوقتل ولد أو والد ونحوه، وكان العدو في غاية العدالة، بل قد يعفو عن قوده، ويحول أمره إلى الله، ولا يرتضي بغيبته وإن فرح قلبا بمساءته – فلا نسلم حصول التهمة، سيما إذا كانت الدعوى عليه شيئا قليلا في غاية القلة.
وعلى الثاني أيضا: ما سبق في روايات التهمة، ومرجوحيتها عن معارضاتها، فإن الخصم أيضا – كالمتهم – أعم من وجه من العدل ونحوه.
مضافا إلى عدم معلومية صدق الخصم على من لم يظهر العداوة ولم يرد المكافأة والمخاصمة.
وعلى الثالث أيضا: المعارضة المذكورة مع المرجوحية.
(1) معاني الأخبار: 208 / 3، الوسائل 27: 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 8.
(2) معاني الأخبار: 209.
(3) الفقيه 3: 27 / 73، الوسائل 27: 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 5.