پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص244

دليل الثاني واضح.

وأما الأول: فيستدل له بأنها من أسباب التهمة.

وبالروايات المتقدمة الرادة لشهادة الخصم الصادق على العدو حقيقة، بل هو معناه المطابقي.

وبرواية معاني الأخبار المتقدمة، حيث قال: ” ولا ذي غمز على أخيه ” (1)، قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة (2).

ورواية السكوني: ” لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين ” (3) والشحناء: العداوة.

ويرد على الأول ما مر، مضافا إلى منع كونها من أسباب التهمة مطلقا، فإن العداوة إذا كانت ناشئة عن سبب مقتض لها – كفرية عظيمة، أوقتل ولد أو والد ونحوه، وكان العدو في غاية العدالة، بل قد يعفو عن قوده، ويحول أمره إلى الله، ولا يرتضي بغيبته وإن فرح قلبا بمساءته – فلا نسلم حصول التهمة، سيما إذا كانت الدعوى عليه شيئا قليلا في غاية القلة.

وعلى الثاني أيضا: ما سبق في روايات التهمة، ومرجوحيتها عن معارضاتها، فإن الخصم أيضا – كالمتهم – أعم من وجه من العدل ونحوه.

مضافا إلى عدم معلومية صدق الخصم على من لم يظهر العداوة ولم يرد المكافأة والمخاصمة.

وعلى الثالث أيضا: المعارضة المذكورة مع المرجوحية.

(1) معاني الأخبار: 208 / 3، الوسائل 27: 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 8.

(2) معاني الأخبار: 209.

(3) الفقيه 3: 27 / 73، الوسائل 27: 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 5.