مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص237
وهو يمنع عن كون قبول الشهادة المشتركة بين النفس والغير مطلقا أيضا، بمعنى أن أصل شهادته ولو في حصة الغير أيضا مردودة.
وآخرها يدل على رد كل شهادة فيما للشاهد فيه نصيب.
ولا يضر اختصاص السؤال بالشريك، إذ بعد رد شهادة شريك شخص في كل ماله فيه نصيب ترد شهادة غير الشريك أيضا بالإجماع المركب، بل يمكن دعوى ظهور العمومات أيضا فيما كان مخصوصا بالغير، فلا يشمل الشهادة المشتركة.
والرضوي: ” ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعهإليه ” (1).
وأما موثقة البصري: عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال: ” تجوز ” (2).
فمعارضة مع موثقته الاخرى: عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد، قال: ” لا تجوز شهادتهما ” (3).
مع أنه يجب الجمع بينهما، بحمل الاولى على ما لم يكن له فيه نصيب، بشهادة المرسلة المذكورة.
وقد ظهر مما ذكر أن المانع عن القبول هو كونها شهادة لنفسه أيضا، ووجود نصيب له فيه، ويحصل حق له، دون مجرد الاتهام، فلا تقبل ولو لم تكن ريبة ولا تهمة ولا خصومة للشاهد في حقه أيضا.
(1) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 261، مستدرك الوسائل 17: 430 أبواب الشهادات ب 22 ح 5 ذ ح.
(2) التهذيب 6: 246 / 622، الاستبصار 3: 15 / 39، الوسائل 27: 370 أبواب الشهادات ب 27 ح 4.
(3) الكافي 7: 394 / 1، الوسائل 27: 369 أبواب الشهادات ب 27 ح 1.