پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص235

وتلخص مما ذكرنا: أنه لا دليل تاما على اشتراط ذلك الشرط، والإجماعات المنقولة غير ثابتة، وإرادته في الجملة منها ممكنة، بل كما عرفت متعينة، ولو سلم الإطلاق فهو غير حجة، فالصواب رفع اليد عنه، والرجوع في الموارد التي ذكروها إلى دليل آخر، فإن وجد سبب موجب للرد – غير التهمة – من إجماع أو دليل غيره فيجعل عنوان الشرط هو ذلك المورد بخصوصه، وترد به، وما ليس له سبب آخر والمورد هو سبب التهمة خاصة قبلت الشهادة، ونفي الاشتراط.

وصرح بذلك المحقق الأردبيلي، قال في مسألة اختفاء الشاهد للتحمل: ليس مطلق التهمة رادا، وإنما يرد بالتهمة إذا ثبت كونها رادة بالنص أو الإجماع (1).

إلا أن المتأخرين لما ذكروا جميع تلك الموارد في مطاوي ذلك العنوان فنحن أيضا نذكرها فيه، ونتكلم فيها في مسائل: المسألة الاولى: لا تقبل شهادة يجر بها نفع إلى الشاهدبالإجماع (2)، للأصل الخالي عن المعارض بالمرة، لاختصاص إطلاقات قبول الشاهد وعموماته – بحكم الإجماع القطعي والتبادر والظهور، بل النصية في كثير من الأخبار – بالشاهد للغير، حتى في صحيحة ابن أبي يعفور، حيث قال: حتى تقبل شهادته لهم وعليهم (3)، فتبقى الشهادة للنفس تحت الأصل.

(1) مجمع الفائدة والبرهان 12: 402.

(2) في نسخة ” ق ” زيادة: في الجملة.

(3) الفقيه 3: 24 / 65، الاستبصار 3: 12 / 33، الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41 ح 1.