پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص225

كفه “، قال أبو جعفر (عليه السلام): ” لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن اعطي رضي، وإن منع سخط ” (1).

دلت بعموم العلة على عدم قبول شهادة المتهم مطلقا.

ثم معنى الظنين: هو المتهم، من الظنة، بمعنى التهمة.

قال في الصحاح: الظنين: الرجل المتهم (2).

فيكون عطف المتهم عليه في بعض مامر من الروايات عطفا تفسيريا.

ولا ينافيه تصريح الإمام بدخول الفاسق والخائن في الظنين، لدخولهما في المتهم أيضا.

وقد يقال: إن المراد بالظنين المتهم في دينه، ذكره في الوافي (3).

وعلى هذا، فإن اريد بالمتهم الإطلاق يكون من باب عطف العام على الخاص.

وإن كان المراد منه المتهم في هذه الشهادة بخصوصها يكون عطفا متعارفيا.

ويمكن أن يكون المراد بالظنين: المتهم مطلقا، وبالمتهم: المتهم في هذه الشهادة، فيكون من باب عطف الخاص على العام.

وكيف كان، فلا ريب في دلالة هذه الأخبار على رد شهادة المتهم في هذه الشهادة، كما هو المقصود عن المسألة.

والمراد في المسألة بالمتهم: من تكون معه حالة موهمة لكذبه – أي

(1) الكافي 7: 396 / 13، التهذيب 6: 243 / 608، الوسائل 27: 382 أبوابالشهادات ب 35 ح 2.

(2) الصحاح 6: 2160.

(3) الوافي 16: 995.