مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص224
والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع والمتهم، كل هؤلاء تردشهادتهم ” (1)، وقريبة منها مرسلة الفقيه (2).
ورواية يحيى بن خالد الصيرفي: في رجل مات وله ام ولد قد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب (عليه السلام): ” لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين ” (3).
ورواية سلمة، وفيها: ” إن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة زور، أو ظنينا ” (4).
والمروي في معاني الأخبار: ” لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت ” (5).
والرضوي: ” واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر، ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا مرأة لزوجها ” (6).
وموثقة محمد: ” رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في
(1) التهذيب 6: 242 / 599، الاستبصار 3: 14 / 38، الوسائل 27: 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 3.
(2) الفقيه 3: 25 / 67، الوسائل 27: 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 7.
(3) الفقيه 3: 32 / 99، الوسائل 27: 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 47.
(4) الكافي 7: 412 / 1، التهذيب 6: 225 / 541، الوسائل 27: 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.
(5) معاني الأخبار: 208 / 3، الوسائل 27: 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 8.
(6) فقه الرضا ” ع “: 260، مستدرك الوسائل 17: 435 أبواب الشهادات ب 27 ح 1.