مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص223
وكذا إن رضي بالحكم بالتعديل بخط المزكي، لأنه ليس بمقبول ولو شهد عدلان بأنه خطه أو عرفه الحاكم.
السادس من شروط الشاهد: أن لا يكون متهما (1).
بلا خلاف يوجد – كما قيل (2) – بل بالإجماع كما في المسالك والمفاتيح وشرحه (3) وغيرها (4)، للنصوص المستفيضة المعتضدة بالاعتبار، كالصحاح الأربع.
أحدها لابن سنان: ما يرد من الشهود ؟ قال: فقال: ” الظنين والمتهم ” قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ قال: ” ذلك يدخل في الظنين ” (5).
وثانيهما لسليمان بن خالد (6)، وهي كالاولى، إلا أن فيها: ” والخصم ” مكان: ” والمتهم “.
وثالثها ورابعها لأبي بصير (7) وعبيد الله الحلبي (8)، وهما أيضا كالاولى، إلا أن زاد فيهما: ” والخصم ” بعد: ” المتهم “.
وموثقة سماعة: عما يرد من الشهود، فقال: ” المريب، والخصم،
(1) وقد تقدمت خمسة منها، وهي: البلوغ، كمال العقل، الإسلام، الإيمان، العدالة.
(2) انظر الرياض 2: 432.
(3) المسالك 2: 405، المفاتيح 3: 278.
(4) انظر الكفاية: 281.
(5) الكافي 7: 395 / 1، التهذيب 6: 242 / 601، الوسائل 27: 373 أبواب الشهادات ب 30 ح 1.
(6) الكافي 7: 395 / 2، التهذيب 6: 242 / 602، الوسائل 27: 373 أبواب الشهادات ب 30 ح 2.
(7) الكافي 7: 395 / 3، التهذيب 6: 242 / 598، الوسائل 27: 373 أبواب الشهادات ب 30 ح 3.
(8) الفقيه 3: 25 / 66، الوسائل 27: 374 أبواب الشهادات ب 30 ح 5.