مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص221
ومنه يعلم عدم الحاجة الى تعريفه نسب الشاهدين أيضا، كما ذكره في الدروس (1) وغيره (2).
المسألة العاشرة: إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاكم يحكمبالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي، للاستصحاب الذي هو – كالشاهدين – حجة شرعية.
ومنه يظهر أنه لو علم العدالة السابقة ولم يظهر لها مزيل يستصحبها من غير حاجة إلى المزكي، وكذا الجرح، إلا إذا ادعى الخصم خلافه، وحينئذ فإن أثبته فهو، وإلا فيعمل بمقتضى الاستصحاب، ولو ادعى حينئذ على خصمه العلم بالخلاف فله إحلافه كما مر.
وقيل: إنما يعمل بالاستصحاب إذا لم تمض مدة يمكن تغير حاله فيها، وإلا جدد البحث، ولا تقدير لتلك المدة، بل بحسب ما يراه الحاكم (3).
وليس بجيد.
المسألة الحادية عشرة: قال في التحرير والقواعد:
بطلت شهادتهما (4).
أقول: إن رد الشهادة إما يكون مع الحكم للمشهود عليه أو بدونه، بل ترد الشهادة ويكتفى به، ولا يحكم في الواقعة.
وعلى الأخير: إما يكون الرد للفسق بعد دعوى المشهود عليه فسقهما
(1) الدروس 2: 79.
(2) انظر كشف اللثام 2: 332.
(3) حكاه عن بعض في المبسوط 8: 112.
(4) التحرير 2: 184، القواعد 2: 206.