مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص218
وفي التحرير: اعتبار ضم أحد الأمرين من قوله: لي وعلي، أو: مقبول الشهادة، إلى قوله: هو عدل (1).
وحكاه في المسالك عن أكثر المتأخرين، واحتج له بأن العدل قد لا تقبل شهادته لغفلته (2).
وفيه: أن المقام مقام التعديل دون قبول الشهادة، فقد يكون شريكا للمدعي أو عدوا له، وعلى هذا فقد يكون ضم ” لي وعلي ” مخلا، إذ قد يكون عدلا ولا تقبل شهادته للمزكي لشركة أو عداوة.
ومن ذلك تظهر سائر الأقوال في المقام أيضا من غير اعتبار ضم ” لي وعلي ” خاصة أو ” مقبول الشهادة ” كذلك.
ثم إنه لو بين سبب الجرح بما يكون قذفا في غير محل التزكية لا يكون قاذفا هنا، كما صرح به في التحرير والقواعد والدروس (3)، لمحل الحاجة وإذن الشريعة.
المسألة السادسة: إذا تعارض الجرح والتعديل، فإن لم يتكاذبا – كأن شهد المزكي بالعدالة مطلقا أو مفصلا، لكن من غير ضبط وقت معين، وشهد الجارح بأنة فعل ما يوجب الجرح في وقت معين – قدم الجرح، لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما أصلا.
ومنه ما إذا كانا مطلقين.
وإن تكاذبا – بأن شهد المعدل: بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير المكان الذي عينه للمعصية – فالوجه التوقف،
(1) التحرير 2: 184.
(2) المسالك 2: 363.
(3) التحرير 2: 184، القواعد 2: 206، الدروس 2: 80.